النفل
اتفق الأئمة على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز قالوا إلا أن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر وقال الشافعي: يجوز.
النفل
اتفق الأئمة على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز قالوا إلا أن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر وقال الشافعي: يجوز.
النَّجْش وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة وهو لا يقصد الشراء وإنما ليوهم غيره ...